الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال **
{السلم} 15571- عن أبي البختري قال: سألت ابن عمر عن السلم في النخل فقال: نهى عمر عن بيع الثمر حتى يصلح ونهى عن بيع الورق بالذهب نساء بناجز (بناجز: الناجز: الحاضر. المختار (513) ص). (خ) (أخرجه البخاري في صحيحه كتاب السلم - باب السلم في النخل، (3/113) ص). 15572- عن ابن سيرين أن عمر وحذيفة وابن مسعود كانوا يكرهون السلم في الحيوان. (ش). 15573- عن عمر قال: من الربا أن تسلم في سن. (ش ق) وقال هذا منقطع. 15574- عن عمر قال: إذا أسلمت في شيء فلا تبعه حتى تقبضه ولا تصرفه في غيره. (ش). 15575- عن عمر قال: لا تسلموا في فراخ حتى تبلغ. (ش). 15576- عن القاسم أن عمر كره السلم في الحيوان. (عب). 15577- عن علي أنه كره الرهن والكفيل في السلف. (عب). 15578- عن الحسن البصري قال: كان المسلمون يقولون من سلف سلفا فلا يأخذ رهنا ولا صبيرا. (عب). 15579- عن محمد بن الحنفية قال: باع علي جملا له يقال له عصيفير بعشرين جملا نسيئة. مالك (عب) ومسدد (ق). 15580- عن ابن المسيب عن علي أنه كره بعيرا ببعيرين نسيئة. (عب). 15581- عن عمرو بن حريث أن عليا باعه درعا موشحة بالذهب بأربعة آلاف درهم إلى العطاء، وكان العطاء إذ ذاك له أجل معلوم. (عب). 15582- عن عبد الله بن أبي أوفى قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة الشام فكان يأتينا أنباط من الشام فنسلم إليهم في البر والزيت، فقال رجل: أفيمن له بر وزيت أم فيمن ليس له بر وزيت، قال: ما كنا نسألهم عن ذلك. (خط) في المتفق والمفترق. 15583- عن محمد بن أبي المجالد قال: أرسلني أبو بردة وعبد الله بن شداد إلى عبد الرحمن بن أبزى الخزاعي وإلى عبد الله بن أبي أوفى الأسلمي فسألتهما عن التسليف، فقالا: كنا نصيب المغانم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وتأتينا أنباط من الشام فنسلفهم في الحنطة والشعير والزبيب إلى أجل مسمى قلت ولهم زرع؟ قال ما كنا نسألهم عن ذلك. (عب). 15584- عن ابن عباس أنه كان لا يرى بالرهن والكفيل في السلف بأسا. (طب). 15585- عن ابن عباس أنه كان لا يرى بأسا إذا أسلف الرجل في طعام أن يأخذ بعضه طعاما وبعضه دراهم ويقول هو المعروف. (عب). 15586- عن ابن عباس قال: إذا أسلفت في طعام فحل الأجل فلم تجد طعاما فخذ منه عرضا بأنقص ولا تربح عليه مرتين. (عب). 15587- عن ابن عباس أنه سئل عن رجل أسلف في سبائب أيبيعها قبل أن يقبضها؟ فقال: لا. (عب). 15588- عن ابن عمر قال: إذا أسلفت سلفا فلا تصرفه في شيء حتى تقبضه. (عب). 15589- عن ابن عمر قال: إذا أسلفت في شيء فلا تأخذ إلا رأس مالك أو الذي أسلفت فيه. (عب). 15590- عن طاوس أنه سأل ابن عمر عن بعير ببعيرين نظرة، فقال: لا، وكرهه فسأل ابن عباس فقال: قد يكون البعير خيرا من البعيرين. (عب). 15591- عن نافع أن ابن عمر كان لا يرى بأسا أن يسلف الرجل في الحيوان إلى أجل معلوم. (عب). 15592- عن ابن مسعود أنه نهى عن السلف في الحيوان. (عب). 15593- عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو أن يجهز جيشا فقال: ليس عندنا ظهر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ابتع لي ظهرا إلى خروج المصدق فابتاع عبد الله البعير بالبعيرين وبالأبعرة إلى خروج المصدق. (هق). 15594- أنبأنا معمر عن الزهري قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل المدينة يسلفون في الثمار، فقال: من سلف في ثمرة فهو ربا إلا بكيل معلوم إلى أجل معلوم. (عب).
|